ابن حبان

151

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقْطَعُ [ مِنْ ] مُرُورِ الْكَلْبِ وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ لَا كَوْنِهِنَّ وَاعْتِرَاضِهِنَّ 2391 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ ( 1 ) الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ » ، قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : « الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ » ( 2 ) . [ 3 : 61 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ 2392 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،

--> = الصلاة على الفراش ، و ( 515 ) باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء ، ومسلم ( 512 ) ( 267 ) و ( 268 ) ، والطيالسي ( 1452 ) ، وابن ماجة ( 956 ) في إقامة الصلاة : باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء ، وابن خزيمة ( 822 ) ، والبيهقي 2 / 275 ، والبغوي ( 546 ) من طرق عن عروة ، به . وأخرجه مسلم ( 512 ) ( 270 ) ، والبغوي ( 547 ) من طريق حفص بن غياث ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وانظر ( 2345 ) . ( 1 ) تحرفت في الأصل إلى : غير ، والتصويب من " التقاسيم " 3 / لوحة 188 ، وابن خزيمة . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو في " صحيح ابن خزيمة " ( 831 ) ، وانظر الحديث ( 2385 ) .